السيد الخميني

218

زبدة الأحكام

لها الرجوع في البذل ، بل لا يبعد عدم صحة رجوعها فيه مع فرض عدم علمه بذلك إلى انقضاء محل رجوعه ، فلو رجعت عند نفسها ولم يطلع عليه الزوج حتى انقضت العدة فلا أثر لرجوعها . ( مسألة 7 ) المباراة قسم من الطلاق ، فيعتبر فيه جميع شروطه المتقدمة ، ويعتبر فيه ما يشترط في الخلع من الفدية والكراهة وتقع بلفظ الطلاق بأن يقول الزوج بعد ما بذلت له شيئا ليطلقها : « أنت طالق على ما بذلت » ، ولو قرنه بلفظ « بارأتك » كان الفراق بلفظ الطلاق من غير دخل للفظ « بارأتك » ولا يقع بقوله : « بارأتك » مجردا . ( مسألة 8 ) يعتبر في المباراة كراهة كل من الزوجين ، وأن لا يكون الفداء بأكثر من مهرها ، بل الأحوط أن يكون أقل منه بخلاف الخلع ، فإنه فيه على ما تراضيا به . ( مسألة 9 ) طلاق المباراة بائن ليس للزوج الرجوع فيه الا أن ترجع الزوجة في الفدية قبل انقضاء العدة ، فله الرجوع إليها حينئذ . المواريث موجبات الإرث موجبات الإرث هي نسب وسبب . فالأول ثلاث مراتب : الأولى : الأبوان ، والأولاد وإن نزلوا . والثانية : الأجداد والجدات وإن علوا ، والاخوة والأخوات وأولادهم وإن نزلوا . الثالثة : الأعمام والعمات والأخوال والخالات وإن علوا ، وأولادهم وإن نزلوا بشرط الصدق عرفا . والثاني : ( السبب ) قسمان : الزوجية والولاء : كولاء ضمان الجريرة ، وولاء الإمامة .